الطعن رقم 489 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كل ركن من اركان جريمة التزوير
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالاً عن كل من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الإشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ..................... و2 ـ ................ (الطاعن) بأنهما: المتهم الأول (1) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي إذن الصرف على خزينة بلدية الإسكندرية الصادر في 20/11/1949 تحت رقم 111740 باسم ...................................... بما يفيد الأمر بدفع مبلغ 13ج و285م إليه وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة ويجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على أن يتقدم بالإذن إلى صراف البلدية وينتحل شخصية صاحبه ويوقع بإمضائه عليه بما يفيد استلام قيمته وساعده على ذلك بأن وقع على الإذن أمام الصراف باعتباره شاهدا على واقعة الصرف وضامنا لصحة شخصية المستلم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة (2) اشترك بطريق الاتفاق مع الشخص المجهول سالف الذكر في استعمال إذن الصرف المزور المشار إليه في التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن اتفق معه على تقديمه إلى ..................... صراف خزينة البلدية لقبض قيمته بعد أن وقع عليه بإمضاء مزورة نسبها إلى صاحب الإذن ................................ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق (3) بوصفه موظفا عموميا (كاتب بقلم القيودات ببلدية الإسكندرية) سهل لغيره أن يدخل في ذمته مبلغ 13ج و285م من نقود الحكومة بأن اصطحب ذلك الشخص المجهول إلى صراف البلدية ................... ومعه إذن الصرف الصادر باسم ..................... وشهد أمام الصراف بأن ذلك الشخص هو صاحب الإذن فصرف إليه قيمته بعد أن استوقعهما عليه وتمكن ذلك الشخص من الاستيلاء على قيمة الإذن بناء على التسهيل. ثانيا: (1) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي إذن الصرف على خزينة بلدية الإسكندرية الصادر في أول أغسطس سنة 1949 تحت رقم 109523 باسم ..................... بما يفيد الأمر بدفع مبلغ 10 جنيهات و611 مليماً إليه وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على أن يتقدم بالإذن إلى صراف البلدية وينتحل شخصية صاحبه ويوقع بإمضائه عليه بما يفيد استلام قيمته وساعده على ذلك بأن وقع على الإذن أمام الصراف وضامنا لصحة شخصية المستلم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة (2) اشترك بطريق الاتفاق مع الشخص المجهول سالف الذكر في استعمال إذن الصرف المزور المشار إليه في التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن اتفق معه على تقديمه إلى ..................... خزينة البلدية لقبض قيمته بعد أن وقع عليه بإمضاء مزورة نسبها إلى صاحب الإذن ..................... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. 3ـ بوصفه موظفا عموميا (كاتب بقلم القيودات ببلدية الإسكندرية) سهل لغيره أن يدخل في ذمته مبلغ 10 جنيه و611 مليما من نقود الحكومة بأن اصطحب ذلك الشخص المجهول إلى صراف البلدية ..................... ومعه إذن الصرف الصادر باسم ..................... وشهد أمام الصراف بأن ذلك الشخص هو صاحب الإذن فصرف قيمته بعد أن استوقعهما عليه وتمكن ذلك الشخص المجهول من الاستيلاء على قيمة الإذن بناء على هذا التسهيل. ثالثا ـ بدد مبلغ 669 مليما للسيدة ..................... وكان قد سلم إليه من خزانة بلدية الإسكندرية بوصفه وكيلا عن المجني عليه فاختلسه لنفسه إضرارا بها. والمتهم الثاني. أولا. اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي إذن الصرف على خزينة البلدية الصادر في 9 من نوفمبر سنة 1949 تحت رقم 111390 باسم ..................... بما يفيد الأمر بدفع مبلغ 12 جنيها و869 مليما إليه وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على أن يتقدم بالإذن إلى صراف البلدية وينتحل شخصية صاحبه ويوقع عليه بما يفيد استلام قيمته وساعده على ذلك بأن وقع على الإذن أمام الصراف باعتباره شاهدا على واقعة الصرف وضامنا لصحة شخصية المستلم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2ـ اشترك بطريق الاتفاق مع الشخص المجهول سالف الذكر في استعمال إذن الصرف المزور المشار إليه في التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن اتفق معه على تقديمه إلى ..................... صراف خزينة البلدية لقبض قيمته بعد أن وقع عليه بإمضاء مزورة نسبها إلى صاحب الإذن ..................... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق (3) بوصفه موظفا عموميا (كاتب بقسم الإيرادات ببلدية الإسكندرية) أدخل في ذمته مبلغ 12 جنيها و869 مليما من نقود الحكومة بأن اصطحب ذلك الشخص المجهول إلى صراف البلدية ..................... ومعه إذن الصرف الصادر باسم ..................... وشهد أمام الصراف بأن ذلك الشخص هو صاحب الإذن فصرف إليه قيمته بعد أن استوقعهما وتمكن ذلك الشخص من الاستيلاء على قيمة الإذن بناء على هذا التسهيل. ثانيا.في يوم 6 ديسمبر سنة 1949 1- اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي إذن الصرف على خزينة بلدية إسكندرية الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1949 تحت رقم 112019 باسم ..................... بما يفيد الأمر بدفع مبلغ 4 جنيهات و4 مليمات إليه وكان ذلك بزيادة كلمات ووضع إمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على أن ينتحل شخصية صاحب الإذن ويثبت به ما يفيد توكيله إياه أي المتهم في قبض قيمته ويوقع عليه بإمضاء مزورة نسبها إلى صاحب الإذن ليتوصل بذلك إلى صرف قيمته فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. (2) استعمل إذن الصرف المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى ..................... صراف الخزينة ببلدية الإسكندرية وقبض قيمته. (3) بوصفه موظفا عموميا (كاتب بقسم الإيرادات ببلدية الإسكندرية) أدخل في ذمته مبلغ 4 جنيهات 4مليمات من نقود الحكومة بأن حصل على إذن الصرف سالف الذكر الصادر باسم .................... واشترك في تزوير توكيل عليه يخوله حق قبض قيمته نيابة عن صاحبه وتقدم به إلى خزينة البلدية طالبا صرف هذه القيمة إليه وتمكن بهذه الوسيلة من إدخالها في ذمته. وطلبت النيابة العمومية إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 211 و212 و213 و40/2 ـ 3 و41 و214 و118 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك, وبعد أن نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني (الطاعن) عملا بالمواد 40/1 ـ 2 ـ 3 و41 و211 و212 و213 و214 و341 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 منه بالنسبة للمتهم الأول، والمواد 40/1 ـ 2 ـ 3 ـ 41 و211 و212 و213 و214 و32/2 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادتين 17 و27 منه بالنسبة إلى المتهمين بمعاقبة كل من ..................... و..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزلهما من وظيفتهما لمدة أربع سنوات. فطعن الأستاذ ..................... المحامي نائبا عن الأستاذ ..................... المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.