الطعن رقم 487 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متي يعتبر الشخص حائزا لمادة مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك ويكفي في إثبات حيازته له أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر نائباً عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ..................... (الطاعن) و2-.............................. بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بهـا قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش لتجهيله، وعدم تحديد رجال الضبطية الذين عهـد إليهم تنفيذه، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن). أولا ـ بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف. وثانيا ـ ببراءة المتهمة الثانية ممـا أسند إليها ورفضت الدفع. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.