الطعن رقم 528 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-11-15
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون. فإذا كان الثابت من إعلان الطعن أنه تم بناء على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بينما كانت هذه المصلحة في تاريخ الإعلان تابعة لوزارة الخزانة فإن إعلان تقرير الطعن بالوصف المشار إليه يكفى للدلالة على أن مصلحة الضرائب هي الطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المشرع بمقتضى القانون رقم 240 سنة 1952 قد وضع قاعدة تقدير وعاء الضريبة باتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية فإنه يتعين إعمال هذه القاعدة من وقت سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائيا. والمقصود بالربط النهائي هو الربط الذي لم يعد قابلا للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها وسواء أكان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه. ولا اعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الذي طعن في قرار تحديد الأرباح إذ يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين.