الطعن رقم 486 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان حكم المادة 154 عقوبات على المكاتب والتلغرافات على السواء
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومصطفى كامل, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 154 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب والتلغرافات على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بوصفه موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع "موزع بريد" اختلس الرسالة المبينة محتوياتها بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظفيته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112/1 ـ 2 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 154 و341/1 و32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة .............. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين وبالعزل من وظيفته وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان المذكورين أولا ـ اختلس رسالة مسلمة إليه من مصلحة البريد على سبيل الوديعة لتسليمها إلى صاحبها ............ وذلك إضرار بمالكها وثانيا ـ أخفى وفتح الرسالة سالفة الذكر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.