الطعن رقم 484 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاؤها الى ان الدلائل فى الدعوى لا تكفى لادانة المتهمين
⚖️ حالات الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما انتهت غرفة الاتهام في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها، وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى فإنه لا يجوز مجادلتها في هذا الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصر المشرع في المادتين 195، 212 من قانون الإجراءات الجنائية حق الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: قتلوا..................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وعصيا وتربصوا له في طريق عودته إلى منزله حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه مقذوفا ناريا وأنهالوا عليه ضربا بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات بتاريخ 19 يناير سنة 1955 قررت النيابة العامة قيد الدعوى العمومية ضد مجهولين وقررت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم معرفة الفاعلين. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا القرار في 22 من نفس الشهر ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يدل على أن المدعي بالحق المدني طلب تعويضا. نظرت غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية هذا الاستئناف ثم قررت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وإلزامه بالمصروفات. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.