الطعن رقم 480 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ سلاح - قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استخلصت المحكمة في منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص
وقتل المجني عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم في محضر البوليس واطمأنت إلى صدقه
ومطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا: أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بغير ترخيص أو مسوغ قانوني. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح إذ أحرز المسدس آنف الذكر بدون رخصة وحاول إطلاقه وسط أشخاص مجتمعين في حفل زفاف دون أن يتخذ الحيطة اللازمة فلم ينطق فكرر محاولته بأن ثني ماسورته قريبا من المجتمعين بهذا الحفل فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1948 والفقرة 3 من الجدول ب الملحق به و238 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح بولاق الجزئية هذه الدعوى وبعد أن أحيلت إليها من قاضي الإحالة للفصل فيهـا على أساس عقوبة الجنحة، ثم قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن كل من التهمتين وكفالة 20 جنيه لوقف تنفيذ العقوبتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة القاهرة الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا (كذا) بتاريخ 11 فبراير سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصروفات. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.