الطعن رقم 470 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - طعن - المصلحة فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور ما دام الحكم المطعون فيه أجري في حقه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عنها في المادة 98 أ عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها ما دامت أسبابه وافية في خصوصها ولا قصور فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ................. و2ـ ................ و3 ـ .................. و4ـ .................. و5 ـ ................. و6 ـ ............ (الطاعن) و7 ـ ................ و8 ـ ................ و9 ـ ............... بأنهم: بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية. أولا: انضموا إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية وبتحريض العمال على الاعتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام. وثانيا: روجوا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا للجمعية السرية سالفة الذكر وهي تعمل على تغيير مثل هذه المبادئ عن طريق إصدار نشرات وتأليف خلايا وترويج الأفكار التي من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إتباعا للبرنامج الثوري الذي نادى به لينين وستالين واقتفاء لأسلوبهما الثوري الذي حقق هذا الانقلاب في روسيا السوفيتية. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 98/1 فقرة 3 و98 ب فقرة أولى و98 هـ. فقررت الغرفة بذلك، وأمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيهـا، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت غيابيا للأول والرابعة وحضوريا للباقين عملا بالمواد 98 ا/3 و98ب /1 و98 هـ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1949 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرابع والسادس والسابع. أولا: بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لكل من ............... و............. و........... و............. و............ و........... وببراءتهم ممـا أسند إليهم. وثانيا: بمعاقبة كل من ........ و......... (الطاعن) و............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسين جنيها. وثالثا: بمصادرة جميع الأوراق المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.