الطعن رقم 469 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان مؤدى ما أورده الحكم لا تتوفر به حالة الدفاع الشرعي ولا يرشح لقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن المتهم اعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجني عليه بأن أقام به حجرة خشبية وأن المجني عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجني عليه أخاه الذي تناول شيئاً وصفه المجني عليه بأنه قطعة من حديد وضربه بها على رأسه أكثر من مرة ووصفه الشهود بأنه قبقاب وقد تخلف عن هذا الاعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى, فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب .................... عمدا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي من عظمة الجدارية اليسرى لا ينتظر ملؤه بالعظام وقد تملأ بنسيج ليفي وأصبح موضعه ضعيفا معرضا المخ للتأثر بالمؤثرات الجوية والصدمات حتى الخفيفة منها والتي كانت لتؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام فضلا عما قد يتعرض له المخ من المضاعفات الخطيرة كالتهاب السحايا وخراجات ونوبات الصرع والشلل والجنون مما يجعل حياة المصاب أكثر عرضة للخطر ومما يقلل من قدرته على العمل بدرجة يتعذر تقدير مداها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 عقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى .................. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع لـ..................... مبلغ مائة جنيه وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.