الطعن رقم 466 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الحكم أن الضابط المأذون بالتفتيش كلف المخبر بالتحفظ على الغرفة التي يسكنها المتهم فشاهد المخبر امرأة تخرج من باب الغرفة وهي تحمل درج منضدة تحاول الهرب به وعندما وقع نظرها عليه ألقت الدرج على الأرض فتبعثرت محتوياته التي كانت بينها قطعة من الحشيش فقام المخبر بالقبض عليها وبجمع هذه المحتويات وإعادة وضعها في الدرج. فإن هذا الذي أثبته الحكم تتحقق به حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض لغير رجال الضبطية القضائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما بمقتضى المواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فأمرت الغرفة بتاريخ 18 من يناير سنة 1954 حضوريا بإحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد المذكورة. سمعت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1955 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من ..................... و..................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة على الدفع في حكمها. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 5 و8 من نوفمبر سنة 1955 وقدما شهادة دالة على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني مؤرخة في 20 من أكتوبر سنة 1955 وأعلنا بإيداع الحكم مختوما قلم الكتاب في 1 و2 من نوفمبر سنة 1955 فقدمت الأستاذة ..................... المحامية عن الطاعنة الأولى تقريرا بالأسباب في 7 من نوفمبر سنة 1955 ولم يقدم الطاعن الثاني شيئا.