⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ركن الاحتيال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 3203 سنة 1953. بأنه في حوالي شهرين سابقين على تاريخ 16 من أبريل سنة 1953 بناحية شهوا مركز منيا القمح شرقية, سلم المدعي المدني سندا مزيفا ليس هو السند الحقيقي الذي وقع عليه المدعي المدني بمديونيته للمتهم في ستة جنيهات ونصف وأدخل عليه أن هذا هو السند الصحيح واستطاع بتقديم هذا السند المزيف أن يحصل من المدعي المدني على ستة جنيهات ونصف بطريق النصب والتحايل وطلبت عقابه بالمادة 336 عقوبات. وقد ادعى ..................... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. نظرت محكمة منيا القمح الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 14 من مارس سنة 1953 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم الحكم في 14/3/1953 وقيد استئنافه برقم 1153 سنة 1954, سمعت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمديرية الشرقية للاطلاع على أوراق الدعوى وإجراء المضاهاة لبيان إذا كان السندان المؤرخ أولهما في 30/3/1952 والمؤرخ ثانيهما في 31/3/1952 محررين بخط شخص واحد أم بشخصين مختلفين وعلى المدعي بالحق المدني إيداع مبلغ خمسة جنيهات على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير في خلال أسبوعين من تاريخه وعلى النيابة إخطار مكتب الطب الشرعي فور إيداع الأمانة ـ وحددت جلسة 22/11/1954 في حالة عدم إيداع الأمانة. وجلسة 3/1/1955 في حالة دفعها وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة بأسبوع وصرحت بالاطلاع. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1955 أولا ـ بإثبات ترك المدعي المدني لحقه في دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها ثانياً ـ في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.