الطعن رقم 457 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - الشروع فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبتت المحكمة أن المتهم استعمل سلاحاً "مسدس" من شأنه إحداث القتل وإزهاق الروح وأنه صوب هذا السلاح إلى رأس المجني عليه بقصد قتله فأصابه في مكان قاتل من جسمه ثم ذكرت الباعث من ضغينة سابقة فإنها تكون قد استخلصت توفر نية القتل مما يؤدي إليه، ولا ينفي توفر هذه النية القول بشفاء المجني عليه بغير علاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل ..................... وذلك بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأصابه أحدهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230/1 و231 من قانون العقوبات، فأمرت غرفة الاتهام بذلك.
وقد ادعى ..................... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقتا، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و232/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................ بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة ظرف سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.