⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - حمل السلاح
⚖️ ظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد في جريمة السرقة ما دام الجاني يحمل سلاحاً بطبيعته "بندقية" وقت ارتكاب السرقة ليلاً أياً كان سبب حمله لهذا السلاح وسواء أكان الجاني يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم عمداً بقصد السرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..................... بطريق الإكراه الواقع على ..................... بأن دفعها المتهم الثاني وهم بالاعتداء عليها بعصا حينما أمسكت به وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة حالة كون كل منهما يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية"، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهما بالمادتين 314/1 و316/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 317/2 و4 و5 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين ............. و............ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك على اعتبار أن كلا من المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من مكان مسور بحائط (دكان) باستعمال مفاتيح مصطنعة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.