الطعن رقم 453 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات - الاشتراك بالاتفاق
⚖️ تذكرة اشتراك بالمسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى عرض الحكم لماهية الاشتراك بالمسافة واعتبرها ورقة رسمية بما قاله من أن تذكرة الاشتراك الكيلو متري هي ورقة رسمية تقوم بإعدادها جهة حكومية هي مصلحة السكة الحديد، ويختص بمراجعتها موظفون عموميون من نظار ومعاوني المحطات مختصون بمقتضى وظائفهم بإثبات البيانات التي فيها عن مدى السفريات والمسافة الباقية من تذكرة الاشتراك فذلك صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ويكون للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو تذكرة اشتراك بالمسافة بالدرجة الثانية برقم 72456 صادرة من مصلحة سكة حديد الحكومة المصرية بأن غير بالزيادة في أرقام الأرصدة الكيلو مترية حتى أضاف بهذه الطريقة لمصلحته 3964 كيلو مترا. ثانيا ـ استعمل التذكرة سالفة الذكر مع علمه بتزوير رصيدها بأن استعملها في سفره بطريق سكك حديد الحكومة المصرية رغم انتهاء المسافة الواردة بهـا. وطلبت إلى غرفة الاتهام بتاريخ 26/5/1954 إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتضى المواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات. وبتاريخ 24/11/1954 أمرت الغرفة بإحالة المتهم المذكور إلى المحكمة لمحاكمته طبقا للمواد آنفة الذكر. سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1955 عملا بالمواد 40/2 و41 و211 و214 و32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.