⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-11-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: امر الاداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة رفع الاستئناف
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا للمادة 855 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يسرى على الحكم الصادر فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة في المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب استئنافه بطريق التكليف بالحضور عملا بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور يكون مستكملا لأوضاعه القانونية وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان الاستئناف يكون مخالفا للقانون.