الطعن رقم 452 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صورة واقعة تتوافر فيها جناية التزوير بانتحال شخصية الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم المجهول في ارتكاب تزوير بإذني البريد رقم 286758 و286759 وذلك بأن حرضه واتفق معه على انتحال اسم المجني عليه .................. أمام الموظف المختص بمكتب بريد أسيوط فوقع المتهم المجهول بإمضاء مزورة على الإذنين للمجني عليه بعد أن تسمى باسمه واستلم قيمتهما بعد أن وقع المتهم بصفته ضامنا للمتهم المجهول فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا ـ سرق إذني البريد سالفي الذكر المملوكين للمجني عليه ................ من خطاب مرسل إليه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد 40 و41 و211 و212 و318 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.