⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة التى يحررها اعضاء اللجنة القروية
⚖️ غرامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة الثانية من الأمر رقم 193 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1941 بإحصاء المساحات الزراعية والمحاصيل ومن المادتين الثالثة والثامنة من القرار الصادر من وزير الزراعة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1941 بتنفيذ هذا الأمر, أن الصراف بصفته من المندوبين للإحصاء وعضواً في اللجنة القروية هو موظف عام مكلف رسمياً بتحرير الشهادة الخاصة بصرف كميات خيش من بنك التسليف وفي حدود القانون, وأن عمله في ذلك هو عمل نهائي يتم به تنفيذ مقتضى الطلب المقدم إلى البنك لصرف الكميات المطلوبة من الأكياس، وأن صفته هذه تجعل من هذه الشهادة ورقة رسمية ككل الأوراق التي يحررها موظف عام مختص بتحريرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما فرضه الشارع في المادة الخامسة من الأمر رقم 193 من عقوبة الغرامة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة، هو نص خاص يقتصر حكمه على البيانات الخاصة بكشوف الإحصاء دون غيرها من الاستمارات التي تقدم لأغراض أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:- (1) ..................... و(2) ..................... "الطاعن الأول" و(3) ..................... و(4) .............................. و(5) ..................... "الطاعن الثاني" بأنهم ـ الأول والثاني مع آخر قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته بصفتهم موظفين عموميين الأول نائب عمدة والثاني صرافا وبصفتهم مكلفين بتحري صحة البيانات المقدمة لبنك التسليف باعتبارهم أعضاء لجنة القرية المكونة طبقا للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1929 وطبقا للمرسوم رقم 54 لسنة 1929 والتعليمات التي وضعتها وزارة المالية تنفيذا لهذا القانون غيروا بقصد التزوير موضوع أوراق أميرية وهي الطلبين المتعلقين بصرف كميات خيش من بنك التسليف والخاصين بكل من المتهمين الثالث والرابع وذلك حال تحريرها المختص بوظائفهم بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أقروا واعترفوا ببيانات غير صحيحة وهي أن هذين الشخصين من طبقة الزراع وأن كلا منهما يزرع بصلا القدر المدون في الطلب الخاص به والذي بموجبه يمكنه الحصول على القدر المقرر من الخيش حالة كونهم عالمين بأن هذين الشخصين لا يزرعان المقادير المدونة بكل طلب ـ والمتهمان الثالث والرابع ـ اشتركا مع المتهمين الأولين في جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفقا معهما وساعداهما عليها بأن وقع الأول بخاتمه على الطلب الخاص به ووقع الثاني بإمضائه على الطلب المقدم منه فوقعت الجريمة بناء على ذلك, المتهم الخامس, استعمل هذين الطلبين المزورين بأن قدمهما لبنك التسليف وحصل بهذا الاستعمال على صرف كميات الخيش المقررة مع علمه بتزويرهما, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40 و41/2 ـ 3 و213 و214 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث. أولا: بمعاقبة المتهم .............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين ....................... و..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة. ثالثا: ببراءة كل من ..................... و..................... مما أسند إليهما وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان المبينين آنفا. أولا: المتهم الأول ..................... بصفته موظفا عموميا صراف ناحية "الفشن" غير بقصد التزوير موضوع شهادتين يتضمنان زراعة ..................... 40 فدانا بصلا وزراعة ..................... 50 فدانا بصلا وذلك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اختلقه بقصد تغيير الحقيقية في الشهادتين سالفتي الذكر حالة كون أن هذين الشخصين لا يزرعان بصلا وقد اقترن هذا العلم بنية استعمال هاتين الشهادتين المزورتين في صرف الخيش من فرع بنك التسليف بالفشن وصرف فعلا الأمر المعاقب عليه بالمادة 213 عقوبات. ثانيا: المتهم الثاني ..................... اشترك مع المتهم الأول في جريمته سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق على أن يسهل له سبيل الاستيلاء على خيش من بنك التسليف وقدم له فعلا طلبا قرر فيه على خلاف الواقع أنه يزرع خمسين فدانا من البصل فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/2 و3 و41 و213 عقوبات. ثالثا: المتهم الثالث ..................... الشهير بـ......... استعمل هاتين الشهادتين المزورتين مع علمه بالتزوير بأن قدمهما لفرع بنك التسليف الزراعي بالفشن وحصل بهذا الاستعمال على 9000 جوال من الخيش الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 عقوبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.