الطعن رقم 449 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء توقع الحجز عليها لمصلحة الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجدي في دفع مسئولية المتهم عن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب قوله بأن الضريبة التي أوقع الحجز من أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام الحجز قائماً وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري الصادر في 25 من مارس سنة 1880.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول ـ "الحارس" بدد الأشياء الموضحة بالمحضر ..................... والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا عليها لتقديمها للبيع في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه. المتهم الثاني ـ "المالك" اشترك مع الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف، فاستأنف المتهمان الحكم كما استأنفته النيابة، ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا: أولا ـ بعدم جواز استئناف النيابة. ثانيا ـ بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.