⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن على الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إلا من حيث ما قضى به وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو ينقضه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد القطن الموضح بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح بنك التسليف والمسلم إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا ولكنه اختلسه لنفسه إضرارا به حالة كونه حارسا ومالكا له. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.