⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عدم تمسك المتهم بدفاعه فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى اخيرا وقيامه بالمرافعة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يتمسك بدفاعه في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أخيراً وتخلف المجني عليه عن حضورها وترافع المتهم في الدعوى دون إشارة منه إلى طلب سماع المجني عليه أو الاطلاع على الأوراق التي تثبت دفاعه مما يفيد تنازله الضمني عن هذا الدفاع فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ أنها لم تقم بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يقع في الحكم من خطأ مادي لا يعتد به ولا يعيبه أو يقدح في سلامته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر الممـلوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ..................... إضرارا بها وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبوتيج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا. مع الشغل وكفالة 200 قرشا لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.