الطعن رقم 419 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أوالتعذيبات البدنية التي دين المتهمان بها قد تمت واكتملت عناصرها قبل فرار المجني عليه فلا يؤثر في مسئوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة وإرشادهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة: 1 ـ ..................... و2 ـ ..................... و3 ـ ..................... و4 ـ ..................... و5 ـ ................................. بأنهم قبضوا مع آخرين مجهولين .............................. وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وهددوه بالقتل. وعذبوه بالتعذيبات البدنية فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. وادعى ..................... بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج نظرت الدعوى ثم قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للباقين بمعاقبة كل من ..................... و..................... و...................................... و..................... و................................. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لـ..................... مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.