الطعن رقم 404 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية - مدى مسئولية الوالد عن الاعمال التى يرتكبها ولده القاصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 173 مدني يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها، وكان في كنف والده ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة في حق من وجبت عليه الرقابة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ما لم تقم به حاجة تدعو إلى استمرار الرقابة عليه، أو إلى أن ينفصل في معيشة مستقلة وهي بالنسبة للوالد تقوم على قرينة الإخلال بواجب الرقابة وعلى افتراض أنه أساء تربية ولده أو على الأمرين معاً، على أن هذه المسئولية المفترضة يمكن إثبات عكسها وعبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذي يجب لكي يتخلص من مسئوليته طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدني أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول (المتهم) بأنه: وضع عمدا نارا في مبنى نيابة شبين الكوم المسكون، بأن سكب مادة قابلة للاحتراق (كيروسين) من خلال نافذة إحدى غرف النيابة على صوان من خشب (دولاب) بداخلها وأشعل فيها النار بغية إحراق الجنحة رقم 1707 سنة 1953 بندر شبين الكوم المرفوعة ضده عن سرقة إحدى القضايا والتي كان محددا لنظرها جلسة 13 من نوفمبر سنة 1954 فاحترق الصوان سالف الذكر وبعض الأوراق والقضايا التي كانت بداخله وثلاثة مكاتب على النحو المبين بالأوراق وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 252/1 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. وادعت وزارة العدل بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم ووالده الحاج ..................... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ابنه والمسئول عنه. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم السيد ..................... الشهير بـ..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه وإلزام الحاج ..................... بصفته وليا شرعيا على ابنه المتهم السيد ..................... بأن يدفع للمدعية بالحق المدني وزارة العدل على سبيل التعويض مبلغ 48 جنيها و665 مليما والمصاريف المدنية المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعنت وزارة العدل (المدعية بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.