الطعن رقم 403 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد - اثباته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا ـ قلدا علامة لإحدى مصالح الحكومة" ختم سلخانة الفيوم بأن أعدا ختما على صورته واستعملا الختم المذكور بأن وضعا بصماته على لحوم مذبوحة خارج السلخانة وعرضاها للبيع مع علمهما بهذا التقليد. وثانيا ـ عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان" لحوما فاسدة" مع علمهما بذلك، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 206 من قانون العقوبات و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و1 و7 من لائحة السلخانات و20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الفيوم بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1955 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من ......... و..................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين معا: فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.