⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون اصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص قد ارتكبت في ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح، يكون سليماً وبمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص (بندقية لي انفيلد) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وثانيا ـ أحرز ذخيرة تستعمل في الأسلحة النارية (طلقتين موزر) بغير ترخيص وفي الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و12 و15 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) وجنحة بالمواد 1 و5 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 ـ فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا ـ عملا بالمواد 1 و6 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ....................... الشهير ب....................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.