الطعن رقم 397 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرائب - متهم بجريمة عدم تقديم اقرار عن ارباحه التجارية
⚖️ جريمة عدم تقديم الاقرار عن الارباح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم بجريمة عدم تقديمه إقراراً عن أرباحه التجارية عن السنوات 1947 و1948 و1949 و1950 قد دفع بأن محله كان مغلقاً سنتي 1949 و1950 ولا يقبل عقلاً أن يحاكم عن نشاط لم يزاوله أثناء غلق المحل. فإن هذا الدفاع جوهري من شأنه إن صح أن يحط عنه عبء المسئولية ويرفع عنه ثقل الجريمة فإذا قضى الحكم بإدانته دون أن يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تقديم إقرار الأرباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً. ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم إقرارا عن أرباحه التجارية عن السنوات 47 و48 49 و1950. وطلبت عقابه بالمادتين 48 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومحكمة بندر الجيزة الوطنية قضت عملا بمواد الاتهام باعتبار الحكم حضوريا ـ أولا: بتغريم المتهم مائه قرش بلا مصروفات جنائية في القضية رقم 4757 لسنة 1953 جنح أول ـ وثانيا ـ بتغريم المتهم مائة قرش، و25 % من الضريبة المستحقة عليه عن سنة 1948 وقدرها ستة جنيهات بلا مصروفات جنائية (وثالثا) بتغريم المتهم مائة قرش و25 % من الضريبة المستحقة عليه عن سنة 1949 وقدرها 3 جنيهات و400 مليم بلا مصروفات جنائية في القضية 4755 لسنة 1953 أول ـ ورابعا. وتغريم المتهم مائة قرش و25 % من الضريبة المستحقة عليه عن سنة 1950 ومقدارها أربعة جنيهات و620 مليما بلا مصاريف جنائية في القضية رقم 4753 سنة 1953 جنح أول. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة الجيزة الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا. أولا ـ بقبولهما شكلا وفي الموضوع أولا: برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للتهمتين موضوع القضيتين 4757، 4756 لسنة 1953 قسم أول الجيزة. ثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة في القضية رقم 4757 سنة 1953 جنح قسم أول الجيزة. وثالثا ـ بالنسبة للقضية رقم 4756 لسنة 1953 جنح قسم أول الجيزة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة المقضي بها وتعديله فيما عدا ذلك إلى زيادة ما لم يدفع من الضريبة وقدره ستة جنيهات بمقدار 25 % منه. ورابعا ـ بالنسبة للقضية رقم 4755 سنة 1953 قسم أول الجيزة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الغرامة المقضي بها وتعديله فيما عدا ذلك إلى زيادة ما لم يدفع من الضريبة وقدره 3 جنيهات و400 مليم بمقدار 25 %. وخامسا ـ بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من عقوبة الغرامة في القضية 4753 سنة 1953 قسم أول الجيزة وتعديله فيما عدا ذلك إلى زيادة ما لم يدفع من الضريبة وقدره 6 جنيهات و620 مليما بمقدار 25 % ـ سادسا ـ أعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.