⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-2-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ بيانات اوراق المحضرين - اشتمال اصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السيادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 10/5 من قانون المرافعات أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، فإذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن واقعة تسليم الصورة إلى المخاطب معه ثابتة في أصل إعلان أمر الأداء وأن هذا الأصل وإن ذكر فيه امتناعه عن التوقيع إلا أنه قد خلا من ذكر سبب الامتناع، فإن ما أثبته المحضر على النحو المتقدم لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون من وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على استظهار سبب امتناع المخاطب معه عن التوقيع بما قرره شاهدا المطعون عليها - مع أنه لا يجوز تكملة هذا النقض في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً عملا بالمادة 24 من قانون الرافعات، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.