⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الاشتراك في التزوير التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى المتهم قد طرحت بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع, فلا جناح على المحكمة إذا هي لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع لهذا التغيير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزوير ماديا في ورقة رسمية هي القسيمة رقم "2" بيطري والتي تحمل الرقم 465782 بتاريخ 25/9/1952 الصادرة من مجزر بلدية القاهرة بأن أضاف رقم العشرات بعد رقم "5" بخانة عدد الحيوانات فأصبح "15" بدلا من خمسة, وغير أيضا قيمة الرسوم بأن جعلها 3 جنيه و552 مليم بدلا من 1 جنيه و185 مليم. ثانيا: استعمل هذه الورقة الرسمية المزورة بأن قدمها للموظف المختص مع علمه بتزويرها. وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1 و2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات بمعاقبة .................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر. أولا: اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في ورقة رسمية هي القسيمة رقم "22" بيطري التي تحمل رقم 465872 بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1952 الصادر من مجزر بلدية القاهرة بأن رقم العشرات بعد رقم "5" لخانة عدد الحيوانات فأصبح خمسة عشر بدلا من خمسة وغير أيضا قيمة الرسوم بأن جعلها 3 جنيه و552 مليم بدلا من 1 جنيه و185 مليم. ثانيا: استعمل هذه الورقة الرسمية المزورة بأن قدمها للموظف المختص مع علمه بتزويرها فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.