⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبارة - ما لم يدفع من الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن عبارة "ما لم يدفع من الضريبة" الواردة في المادة 85 من القانون رقم 14 سنة 1939 والقوانين المعدلة له لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم. وإذن تكون حقيقة معناها هذا الجزء من الضريبة الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون, ويكون الحكم إذ قضى بإلزام المتهم بأن يدفع 25 % مما لم يدفع من الضريبة في الميعاد لم يخطئ في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولا - لم يقدم إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني كشف بأسماء وأتعاب ووظائف وعنوانات الأشخاص الموجودين في خدمته ومقدار ماهياتهم وأجورهم وأتعابهم. ثانيا: لم يورد إلى خزنة الحكومة في الميعاد القانوني ضريبة كسب العمل المخصوصة من موظفيه. وطلبت عقابه بالمواد 64 و69 و70 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقوانين 39 سنة 1941 و146 سنة 1950 و174 سنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 253 سنة 1953 ومحكمة جنح الضرائب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش وإلزامه بأن يدفع 25% مما لم يدفع من الضريبة في الميعاد وقدرها 3935 جنيها و922 مليما كتعويض للخزانة بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي بلا مصروفات, فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.