الطعن رقم 328 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكون مقبولاً من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حتى 11 من أكتوبر سـنة 1954 بدائرة مركز ديروط لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952، وطلبت عقابه بالقرار رقم 64 سنة 1954، ومحكمة جنح ديروط الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 قرش وكفالة جنيهان. فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هـذا الحكم بطريق النقض... إلخ.