⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب المتهم
⚖️ شفوية المرافعة
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة المسندة إليه تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها - لا سرقة - ما دامت العقوبة المقضي بها وهي الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور - تدخل أيضاً في الحدود المقررة قانوناً لعقوبة جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المنطبقة على المادة 44 مكررة من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحكم المحكمة الاستئنافية - بحسب الأصل - على مقتضى الأوراق في الدعوى دون أن تجري أي تحقيق فيها إلا ما ترى هي لزوماً لتحقيقه أو ما تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإذا كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة وسمعت من حضر من شهود الإثبات ولم يطلب منها المتهم استدعاء المجني عليه لسماع أقواله، فليس له أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم سماع المجني عليه ما دامت هي لم تر ما يدعو إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى ثبت أن استجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه فليس له أن ينعي عليها من بعد أنها استجوبته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامي المتهم بدون اعتراض منه عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين: أولا ـ المتهمون الثلاثة الأول سرقوا السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة .................. حالة كون أحدهم عائدا. وطلبت عقابهم بالمواد 240/3 و241 و149/3 و51 و317/2 ـ 5 عقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.