الطعن رقم 326 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة بناء قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل الحصول علي الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل حصوله على الترخيص الذي يفيد قيامه بالأعمال والالتزامات التي أوجبها القانون - فإنه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنشأ البناء المبين بالمحضر دون ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 سنة 1948 والمادة 15 من القانون رقم 52 لسنة 1940. نظرت محكمة جنح الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على نفقته ومائه قرش للبلدية والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغرامة وبإلغائه بالنسبة للإزالة بغير مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.