الطعن رقم 324 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجود خلاف بين محضر الجلسة و الحكم فيمن تلا تقرر التلخيص من اعضاء المحكمة
⚖️ توقيعه
⚖️ حكم - اجراءات
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى بان من محضر الجلسة والحكم أن تقرير التلخيص قد قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى، وأن الحكم قد نطق به في جلسة علنية، فلا يقبل من المتهم إثبات عكس ذلك إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لمصلحة الأموال المقررة بأن لم تكن سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها إضرارا بالحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ابنوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام. بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة أسيوط بهيئة استئنافية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.