⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب النيابة بالجلسة توقيع اقصى العقوبة فى جريمة تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة العامة قد حددت بالجلسة القدر الذي تطلبه من العقوبة تحديداً صريحاً بأن طلبت الحكم بأقصى العقوبة فإن إبداء هذا الطلب في غيبة المتهم لا يعتبر طلباً جديداً يستلزم إعلاناً جديداً ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة في ورقة التكليف بالحضور التي أعلن بها المتهم فإذا قضت المحكمة في هذه الحالة في جريمة التبديد المسندة للمتهم بحبسه شهراً وهو دون ما طلبته النيابة فإن استئنافها يكون جائزاً إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم الحكم بما طلبته النيابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................... والمسلم إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها إضرارا بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف، فعارض المحكوم عليه، والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنفت النيابة العامة الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة لرفعه عن حكم غير قابل له بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.