⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ - قتل واصابة خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث، وهو أمر موضوعي بحت تقدره محكمة الموضوع في حدود سلطتها دون معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ولم يطلق آلة التنبيه أثناء انعراجه بها في منعطف فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانيا ـ قاد سيارة ولم يطلق آلة التنبيه ـ ثالثا ـ قاد سيارة بدون رخصة قيادة. رابعا ـ قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته ـ وطلبت عقابه بالمواد 244 عقوبات و15 و17 و28 و53 سيارات وقد ادعى ........................ المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت ومحكمة جنح قويسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات. أولا ـ بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن الجرائم الأولى والثانية والرابعة وتغريمه مائة قرش عن الجريمة الثالثة بلا مصروفات جنائية. ثانيا ـ بإلزامه بأن يدفع قرشا صاغا للمدعي المدني تعويضا مؤقتا مع إلزامه بمصروفات الدعوى المدنية وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.