الطعن رقم 320 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-6-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ركن العلانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجني عليه وشقيقه تظهر المتهم وزوجة المجني عليه في أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما وذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد دون إيصالها للجمهور ودون أن يكون لديه قصد الإذاعة ودون أن تتحقق العلانية في شأنها بأي طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة في حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علني مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني "....................." هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بورسعيد الجزئية على "....................." متهما إياه بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1947 بدائرة قسم ثالث بورسعيد: تعدى عليه بالألفاظ الواردة في صحيفة الدعوى وذلك بأن قذف في حقه قذفا يمس شرف زوجته. وطلب إلى المحكمة المذكورة معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات كما طلب إليها أن تحكم له عليه بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بالمادتين 306، 171 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ وإلزام المتهم .................. بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.