⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي في الدعوى" فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفي للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول "أ" الملحق فصدر قرارها بذلك وأمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش تأسيسا على أن الإذن صدر باسم محمد الشهير بـ............. وليس باسم المتهم ............. الشهير بـ.............، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به بمعاقبة ............. الشهير بـ............. بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وأعفته من المصروفات الجنائية. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي ورفضت الدفع المقدم من المتهم. فطعنت النيابة في هـذا الحكم بطريق النقض... إلخ.