⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-5-18 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان اوراق المحضرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وإبراهيم عثمان يوسف ، وأحمد زكي محمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز وفقا للمادة 12 مرافعات تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة إليهم ومن أجل ذلك أوجبت المادة 12 مرافعات على المحضر أن يبين في أصل ورقة الإعلان وصورتها بالتفصيل في حينه كل ما يتخذه من خطوات سابقة على تسليم الصورة إلى جهة الإدارة بحيث يترتب على إغفال تلك الإجراءات بطلان الإعلان "م 24 مرافعات" وإذن فمتى كان المحضر لم يثبت في محضره من الإجراءات السابقة على تسليم الصورة لجهة الإدارة سوى قوله إنه أنتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلم يجده وأنه لذلك سيقوم بإعلانه لجهة الإدارة وليس في هذا البيان ما يفيد تحقق المحضر من عدم وجود أشخاص آخرين ممن يصح تسليم الصورة إليهم حتى يقوم بتسليمها إلى جهة الإدارة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.