الطعن رقم 309 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............. (الطاعن الأول) و2ـ ................ و3ـ ............. و4ـ ............. (الطاعن الثاني) و5ـ ............. (الطاعن الثالث) بأنهم قتلوا ............. و.............عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وتسلحوا بأسلحة نارية (بنادق) من شأنها القتل وترصدوا لهما في طريق مرورهما حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك وقد ادعى بحق مدني كل من: 1 ـ ............. (ابن القتيل الأول) و2ـ ............. (ابن القتيل الثاني) قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا للأول والرابع والخامس (الطاعنين) وغيابيا للثاني والثالث: عملا بمواد الاتهام: مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزام ............. و............. و............. بأن يدفعوا متضامنين لكل من المدعيين بالحقوق المدنية السيد ............. و............. مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.