⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ الاشتباه - ماهيته
⚖️ عود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود كما هو الحال في ارتكاب الجرائم الأخرى وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر في شخص المتصف به ورتب عليه، إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الاشتباه واتصال فعله الحاضر بماضيه الذي انتزع منه هذا الوصف، ولما كان وصف الاشتباه بهذا المعنى رهناً بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على ميل المشتبه فيه لنوع من الإجرام فقد خول القاضي أن يصدر حكماً واجب التنفيذ فوراً إما بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً أو أن يوقع عليه عقوبة المراقبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه وذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذي فرضه الشارع لجرائم الاشتباه وانحراف عن الغاية التي تغياها من هذه النصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 3425 سنة 1950 كرموز بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1950 لاشتباه ثم ارتكب جريمة اعتداء على المال وحكم عليه بالحبس بتاريخ 17 من مارس سنة 1954 في الجنحة رقم 422 سنة 1954 كرموز. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/2 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 وتوقيع أقصى العقوبة ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بحبس المتهم ثلاثة شهور ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مع النفاذ على أن يبدأ تنفيذ عقوبة المراقبة بعد تنفيذ عقوبة الحبس بلا مصاريف جنائية ـ فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.