الطعن رقم 297 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود للاشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفعل المادي الذي يكون جريمة العود للاشتباه ومثاله الظاهر- ارتكاب جريمة سرقة - وإن كان يدخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للاشتباه إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى- كما أن المشرع بما أورده في المادتين 5و6/1و2 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 قد دل على أنه لا يريد الأخذ في الجريمتين بحكم المادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عاد لحالة الاشتباه بأن اتهم في الجنحة رقم 3297 لسنة 1953 وذلك لسرقة في 21/9/1953 وذلك رغم سبق وضعه تحت مراقبة البوليس بتاريخ 24/5/1951 في الجنحة 1419 لسنة 1951 كرموز لاشتباه. وطلبت عقابه طبقا للمادتين 5 و6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وتوقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم لمدة شهر واحد مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مع النفاذ على أن تبدأ عقوبة المراقبة فور تنفيذ عقوبة الحبس بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.