⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للاشتباه، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقي أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر اعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانوني واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة وكل فعل منها يكون جريمة مستقلة ومن ثم فلا يكون هناك محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بأن حكم عليه في جريمة اعتداء على المال بعد سبق الحكم عليه باعتباره عائدا لحالة الاشتباه في قضية الجنحة رقم 178 سنة 1950 في 18 من يوليه سنة 1951 وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/4 و8 من القانون رقم 98 لسنة 1945 وتطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة من إمكان تنفيذ المراقبة مع النفاذ في المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصاريف جنائية ـ فاستأنف المتهم هذا الحكم، نظرت محكمة الإسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بإلغـاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، فقررت النيابة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.