⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتمام المحقق ما بدأة من اجراءات التحقيق قبل انتقاله الى مقر عمله الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تبطل إجراءات التحقيق إذا كان المحقق قد أتم ما بدأه منها قبل انتقاله إلى مقر عمله الجديد و ما دام قد شرع في هذا التحقيق وهو مختص بإجرائه قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم المتهمون الأربعة الأول ـ أولا ـ قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد .................. بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك عدتهم وترصدوا له في طريق عودته إلى بلدته حتى إذا ما مرت سيارته وظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا ـ شرعوا في قتل السيدة .................. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن أطلقوا عليها أثناء وجودها بالسيارة مع زوجها المجني عليه الأول عدة أعيرة قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعافها بالعلاج. وثالثا ـ شرعوا في قتل ........................ (المتهم السادس) عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتل المجني عليه الأول وترصدوا له حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه الأعيرة النارية أصابوا بها أيضا المجني عليه فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافه بالعلاج والمتهم الخامس ( ..................) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين السابقين في ارتكاب الجرائم الثلاث السالفة الذكر بأن حرضهم واتفق معهم على قتل المجني عليه الأول (..................) فتمت جناية القتل نتيجة لهذا التحريض والاتفاق كما وقعت الجنايتان الأخيرتان نتيجة محتملة لذلك. والمتهم السادس (..................) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخمسة السابقين في ارتكاب الجنايتين الأوليين بأن اتفق معهم على قتل المجني عليه الأول (..................) وساعدهم في تدبير ذلك بأن مكن المتهمين الأربعة الأول من إصابة المجني عليه المذكور بإيقافه السيارة حال إطلاقهم النار فتمت الجناية نتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة كما وقعت جناية الشروع في قتل المجني عليها الثانية نتيجة محتملة لذلك. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأربعة الأول طبقا للمواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات ـ والخامس طبقا للمواد 230 و231 و232 و45 و46 و40/1 ـ 2 و41 و43 من قانون العقوبات والسادس طبقا للمواد 230 و231 و232 و45 و46 و40/2 ـ 3 و41 و43 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعت السيدة .................. زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها منه وهم القصر .................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات للأربعة الأول عن جناية القتل وعن الشروع فيه بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 مع تطبيق المادة 32/2 من تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون بالنسبة لهم أيضا والمواد 40 و41 و230 و231 و232 من القانون المذكور للمتهمين الخامس والسادس عن تهمة القتل وبهذه المواد مضافا إليها المادتين 45 و46 بالنسبة لجناية الشروع في القتل مع تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون المذكور للارتباط بالنسبة لهما أيضا وتطبيق المادة 17 من نفس القانون المذكور أيضا بالنسبة لجميع المتهمين بمعاقبة كل من المتهمين الأول .................. والثاني .................. والثالث .................. والرابع .................. والخامس .................. والسادس .................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض للمدعية بالحق المدني بصفتها ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.