الطعن رقم 193 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الخاص من احرازها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من إحراز المادة المخدرة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد التعاطي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و37ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول (أ) فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (أ) من الجدول (أ) الملحق به برفض الدفع وصحة إذن التفتيش وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه مصري ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وأعفته من المصروفات الجنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.