⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف - الدفع بعدم اعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف
⚖️ استئناف
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ حق محكمة الموضوع فى الحكم على المتهم
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وذلك كله من غير سبق تعديل في التهمة أو لفت نظر الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب لقبول أسباب الطعن بالنقض أن تكون واضحة محددة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف يسقط إعمالاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتشديد العقوبة، فإنه من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ويصبح الحكم باطلا فيما قضى به إذا تخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ .................. (الطاعن) و2ـ ............................ و3 ـ .................. و4ـ .................. . بأنهم: المتهم الأول- طعن .................. بسكين فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد تخلف عن إصابة الساعد الأيسر عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عسر في حركة كب هذا الساعد بنحو ربع المدى الطبيعي لهذه الحركة مما يقلل من كفاءته على العمل بما لا يجاوز 1% والمتهمون الثاني والثالث والرابع ـ ضربوا المجني عليه سالف الذكر بالعصي فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 240/1 و241/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى .................. (المجني عليه) بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة طوخ الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام ـ أولا ـ ببراءة المتهم الأول من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه بلا مصاريف ـ وثانيا ـ تغريم كل المتهمين الأربعة 200 قرش مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي المدني على سبيل التعويض المؤقت قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية وذلك بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بنها الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع. أولا :ـ بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى ـ وثانيا :ـ بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وبحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وتغريم كل من باقي المتهمين عشرة جنيهات ـ وثالثا: ـ تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية. فعارض المتهمون في الحكم الغيابي وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.