الطعن رقم 189 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ مسئولية مدنية - قتل خطا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية السيد تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء كان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها إذ تقوم مسئولية المتبوع في هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته أو إساءة استعمال الشئون التي عهد إليه المتبوع بها متكفلاً بما افترضه القانون في حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه وتقصيره في مراقبته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذي دانه بالقتل خطأ وبين إصابته للمجني عليه بإصابات قاتلة، بما يكفي لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله "وحيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة ومن انحرافه للجهة اليمنى حيث كان يسير المجني عليه وعدم استعماله لجهاز التنبيه أو الفرامل عند اقترابه منه مما أدى إلى الحادث فأصيب المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................. بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .................. بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح إذ قاد سيارة دون أن يكون له دراية بذلك وأسرع بها ولم ينبه المارة بالبوق فصدمه وأحدث به الإصابات الموضحة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ................. و....................... بحق مدني قدره 1500 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ بإلزامه هو والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض المؤقت و5 جنيهات أتعاب محاماة. فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى تنتهي إجراءات تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة ضد المتهم واستنفاد اختصاصها. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظر الاستئناف المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.