⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مشاهدة نور كهربائي ينبعث من مصابيح في محل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على استيراد النور ومشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة هو مما تتحقق به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق تيارا كهربائيا مملوكا لشركة الكهرباء من مكان مسكون ليلا بأن أجرى توصيله إلى الأماكن المبينة بمحضر الضبط. وطلبت عقابه بالمادة 317/1ـ4 من قانون العقوبات. وفي أثنـاء نظر الدعوى أمام محكمة محرم بك الجزئية دفع الحاضر عن التهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فاستأنف وكيل المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وطلب معاينة منزل المتهم لإجراء تجربة للتحقق من وقوع الجريمة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.