⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للمتهم في التمسك بما عسى أن يكون الحكم قد وقع فيه من خطأ في الإسناد وسوء فهم لأقوال الشهود فيما يتعلق بواقعة السرقة التي دين بها مع تهمة بيع الزيت لغير المستهلكين ما دام الحكم قد عاقبه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا ـ مع آخرين سرق الزيت المبين بالمحضر للجمعية التعاونية حالة كونه مستخدما فيها بالأجرة. وثانيا ـ مع آخرين باع زيتا لغير المستهلكين المقيدة أسماؤهم بالجمعية. وطلبت عقابه بالمواد 317/5 ـ 7 من قانون العقوبات والقرار رقم 210 لسنة 1946. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.