⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-10-21 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المشرع قد رسم - بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 - قاعدة تقدير وعاء الضريبة باتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية فإن هذه القاعدة تكون هي الواجبة الأتباع ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمالها من وقت سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الرابط نهائيا. والمقصود بالربط النهائي هو الذي لم يعد قابلا للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة "أن الطاعن لا يضار بطعنه". ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الذي طعن في قرار تحديد الإرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين.