الطعن رقم 181 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلبت النيابة العامة من المحكمة أن تطبق في حق المتهمين الفقرة السابعة من المادة 317 من قانون العقوبات فاعتبرتهما المحكمة فاعلين أصليين في جريمة السرقة وطبقت في حقهما الفقرة الخامسة من هذه المادة وعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة شهرين فإنه لا يكون لهما جدوى من القول بأن النيابة العامة لم تطلب تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات في حقهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للمتهم من القول بأن الفقرة السابعة من المادة 317 من قانون العقوبات غير منطبقة في حقه ما دامت مدة الحبس المقضي عليهما بها المقررة فى القانون لجريمة السرقة البسيطة المنطبقة على المادة 318 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1ـ .................. (الطاعن الأول) و2ـ .................. (الطاعن الثاني) و3 ـ .................. بأنهم سرقوا الآلات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمصنع .................. حالة كون الثاني والثالث عمالا بالمصنع بأجر. وطلبت عقابهم بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. وقد ادعى .................. بحق مدني قدره 51 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 317/5- 7 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث. أولا ـ بحبس كل من المتهمين الأول والثاني شهرين مع الشغل والنفاذ وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المناسبة ومائة قرش أتعاب محاماة وألزمت المدعي المدني بمصروفات ما خسره من الدعوى المدنية. وثانيا ـ ببراءة المتهم الثالث من التهمة المسندة إليه. بلا مصروفات جنائية فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية عن الاستئناف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريقي النقض ... الخ.