⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بإفشاء او نسبة امور خادشة بالشرف
⚖️ دفاع
⚖️ عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى نسبته النيابة العامة على الفعل المستند الى المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، هو إفشاء أمور أو نسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وهي الأمور التي أشير إليها في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، والتهديد في هذا المعنى يشمل التبليغ عن جريمة سواء أكانت صحيحة وقعت بالفعل أو كانت مختلقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 5489 سنة 1954 كرموس بأنه في يوم 31 من أغسطس سنة 1953 بدائرة قسم كرموس: هدد ..................... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس والمال وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل إليه خطابا يهدده فيه بالإتلاف والإيذاء إذا لم يرسل إليه مبلغا معينا من النقود. وطلبت عقابه بالمادة 327/4 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح كرموس الجزئية هذه الدعوى وقضت غيابيا بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1954 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة الحكم في أول يناير سنة 1955 وقيد استئنافها برقم 335 سنة 1955. سمعت محكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت غيابيا بتاريخ 14 من مايو سنة 1955 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقدمت النيابة العامة شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني مؤرخة في 26 من مايو سنة 1955 وقد اخطرت بإيداع الحكم مختوما قلم الكتاب في 29 من مايو سنة 1955 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يونيه سنة 1955 وقدمت تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ. وبجلسة يوم الاثنين 16 من أبريل سنة 1956 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ ثم أجل النطق بالحكم أخيرا لجلسة اليوم.