الطعن رقم 175 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - مصروفاتها
⚖️ دعوى مدنية - استئناف
⚖️ دعوى مدنية - رفعها أمام المحاكم الجنائية
⚖️ مصاريف الدعوى - مصاريف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية، أما إذا لم يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الالتزام بدفع مصروفات الدعوى هو من الالتزامات التي يعتبر القانون مصدراً لها وفقاً لنص المادة 356 من قانون المرافعات ولا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض عن خطأ ارتكبه في حق الخصم الآخر وإنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى فلا تعتبر من الملحقات المنوه عنها في المادة 30 من القانون المشار إليه ولا تدخل في تقدير قيمة موضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن ( .................. الشهير بـ.................. دعواه مباشرة أمام محكمة الجمرك الجزئية ضد: 1ـ .................. و2ـ .................. و3ـ .................. و4ـ .................. و5ـ .................. و6ـ .................. متهما إياهم بأنهم في الزمان والمكان المبينين بعريضة الدعوى شهدوا كذبا ضد الطالب على الوجه المبين بعريضة الدعوى. وطلب معاقبتهم بالمواد 40 و41 و297 من قانون العقوبات والحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الجمرك دفع الحاضر عن المتهمين بالدفعين الآتيين أولا ـ ببطلان صحيفة الدعوى. وثانيا- بانقضاء الدعوى العمومية. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية حضوريا للأول والثاني والرابع وغيابيا للباقين. أولا- برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وصحتها. وثانيا- برفض الدفع بانقضاء الدعوى. وثالثا- ببراءة جميع المتهمين بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية. بعدم جواز استئناف المدعي المدني وإلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.